علي أصغر مرواريد

505

الينابيع الفقهية

أنفه كذب وإن لم يكن ذلك صدق ويستظهر عليه بالأيمان . اللسان : وتعتبر الجناية على اللسان الصحيح بحروف المعجم وهي تسعة وعشرون حرفا منها الهمزة والألف فما لم يفصح به منها أخذ من الدية بحسابه . فإن ادعى أنه لا يفصح أصلا ولسانه صحيح فعليه القسامة ، وروي : أنه يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب . الأسنان : وفي الأسنان كلها الدية كاملة ، وفي السن في مقاديم الفم في كل سن خمسون دينارا وفي البواقي في كل سن خمسة وعشرون دينارا وفي بعض السن بالحساب ، وروي : أن عليا ع قضى ببعير في سن الصبي قبل أن يثغر . والجملة ثمان وعشرون سنا وليس في الزائدة شئ إذا قلع الكل ، فإن قلعت وحدها ففيها ثلث دية الأصلية وكذلك الحكم في الأصابع الزائدة ، وفي السن السوداء ربع دية الصحيحة ، وروي : ثلثها . فإن ضربها فاسودت أو تصدعت ففيها ثلثا دية سقوطها ، وينتظر بها سنة فإن سقطت فعليه كمال ديتها ، وسن الصبي إذا قلعت تنتظر فإن نبتت فلا قصاص وفيها حكومة . ولا يقاس عين ولا أذن في يوم غيم وهواء وأرض غير مستوية في الضوء والاعتدال . العين : وفي العين الصحيحة فقط ممن خلق كذلك أو ذهبت عينه بآفة من الله الدية كاملة ، فإن فقأها شخص فقئت عينه وأخذ منه نصف الدية ، فإن كانت قد أذهبها شخص ففيها نصف الدية ، فإن فقأ عين صحيح قلعت عينه ، فإن قلعها من خلق كذلك أو ذهبت بآفة من الله لم يقتص منه حتى يرد عليه نصف الدية وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة ، وروي : نصفها ، وروي : ربعها . شحمة الأذن : وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي خرمها ثلث الثلث . الأنف : وفي استئصال الأنف الدية كاملة وكذلك في مارنه وفي بعضه